الثلاثاء، 13 سبتمبر 2016

الفرق بين القطع والشك(الظن والاحتمال )

نذكر فرقين بين القطع وبين الشك الذي يشمل الظن والاحتمال :
ألألإ{ٌ ألآ,لأ :
ان القطع حجة في جانبي التنجيز والتعذير معاً ,فاذا قطعنا بالتكليف فهو منجز ويجب الامتثال واذا قطعنا بعدم التكليف فهذا القطع معذر والتكليف معذر عنه فلا يجب علينا الامتثال .
اما الشك فهو حجة في جانب التنجيز فقط اي في حالة الشك في التكليف فان التكليف يتنجز اما في حالة الشك بعجم التكليف فان التكليف لا ينتفي ولا يتعذر عنه .
لان الشك في عدم التكليف يقابله الشك في التكليف نفسه ولو قلنا ان الشك حجة في جانب التنجيز والتعذير سنقع في التعارض ,لانه مهما كانت قيمة الشك بوجود وثبوت التكليف بالتاكيد يوجد مقابل هذا الشك شك بعدم التكليف فاذا كان الشك حجة في جانبي التنجيز والتعذير فلا يتنجز اي تكليف لان جانب التنجز ينجز وفي نفس الوقت يوجد جانب التعذير يعذر فماذا يفعل المكلف هل يعتبر هذا التكليف منجزا عليه لانه يشك به والشك منجز وفي نفس الوقت يوجد شك بعدم التكليف والشك معذر اذن فقط بلحاظ الشك في وجود التكليف يتنجز التكليف .

الفرق الثاني :
ان منجزية الشك (الظن والاحتمال ) قابلة للردع عنها شرعا بان يجعل الشارع المقدس ترخيصا ظاهريا على خلاف التكليف المشكوك اما منجزية القطع فهي غير قابلة للردع عنها شرعاً .
فعندما يشك المكلف بوجوب التكليف فهو منجز لكن يحق للشارع ان يجعل حكماً ظاهرياً يقول فيه انت مطلق العنان بلحاظ هذا الامر او هذه الواقعة بخلاف ما اذا كان المكلف قاطعاً بالتكليف هنا لا يمكن للمولى ان يردع عن هذا التكليف

الردع عن القطع (جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع
عرفنا فيما سبق انه في موارد الشبهات (الشك الظن الاحتمال الوهم ) يمكن للشارع المقدس الردع عنها بان يجعل حكما ظاهريا على خلاف الحكم المشكوك الان ياتي السؤال التالي :
هل يمكن للشارع المقدس الردع عن القطع؟
 او بعبارة اخى :منجزية القطع تتوقف على عدم صدور ترخيص في المخالفة ؟
وبعبارة ثالثة :منجزية القطع هل تتوقف على عدم حصول مؤمن في المخالفة ؟

الجواب :
في المقام وكجواب اولي جواب ثبوتي :
في عالم الثبوت اذا رخص المولى نفسه في مخالفة التكليف المنكشف - باي درجة من درجات الانكشاف - وعلم المكلف بترخيص المولى فان العبد يكون معذورا في مخالفة التكليف لان المولى نفسه رخص في المخالفة ومع ترخيص المولى فلا يجب على العبد حق طاعة المولى وجاز للعبد المخالفة ولا يستحق العقاب على المخالفة ويقبح على المولى معاقبته .
سؤال اخر :
نقول :متى وفي اي حال يمكن للمولى التامين والترخيص جدا او بصورة جادة في مخالفة التكليف المنكشف ؟
الجواب :
لابأس بالدخول في تفصيل هذه المسالة :
الكلام يكون في تكليف منكشف وتكليف مخالف رادع وفي المقام يكون في التكليف الزامي منكشف وتكليف وترخيص مخالف رادع :
اللحاظ الاول : بلحاظ الحكم او التكليف المنكشف :
وهذا الحكم او التكليف فيه صورتان
الصورة الاولى : اما ان يكون الانكشاف بدرجة الظن والاحتمال .
الصورة الثانية : او يكون الانكشاف بدرجة القطع .
اللحاظ الثاني : بلحاظ الحكم او التكليف المخالف الرادع
ايضا هذا الحكم او التكليف فيه صورتان :
الصورة الاولى : تارة يكون الحكم المخالف حكما ظاهريا .
الصورة الثانية : وتارة يكون الحكم المخالف حكما واقعياً .
اذن بلحاظ المنكشف يوجد احتمالان وبلحاظ الرادع والمخالف ايضا يوجد احتمالان فالنتيجة اربعة احتمالات .
ومرة اخرى نقول بلحاظ التكليف او الحكم سواء في المنكشف او في المخالف :
أ- اما ان يكون التكليف والحكم الزاميا .
ب- او يكون التكليف والحكم ترخيصياً.
اذن يضاف احتمالان الى ما ذكرناه سابقا ثمانية صور متصورة الان ندخل في التفصيل لكن ناخذ نصف الاحتمالات والنصف الاخر يكون واضحاً من خلال التفصيل .
الان في التكليف الالزامي اما ان يكون الانكشاف بدرجة القطع او يكون بدرجة الظن والاحتمال :
اولاً: بلحاظ التكاليف المنكشفة بدرجة الظن او الاحتمال :
هل يمكن للمولى ان يجعل حكما او تكليفا يؤمن ويرخص فيه في مخالفة الحكم او التكليف المنكشف بالظن والاحتمال ؟ وهنا صورتان :
الصورة الاولى : الترخيص بحكم ظاهري
يمكن للمولى جعل حكما ظاهريا ترخيصيا جادا يخالف فيه التكليف المنكشف بالظن او الاحتمال ولا يوجد تنافي ولا تضاد بين الترخيص الظاهري وبين التكليف المحتمل او المظنون .
وذلك حسب ما بينا سابقا من  امكان التوفيق والجمع بين الاحكام الظاهرية والاحكام الواقعية وان الاحكام الظاهرية جعلت لضمان ما هو اهم من الاغراض والمبادى والملاكات الواقعية في حالات التزاحمات الملاكية واختلاط الملاكات .

الصورة الثانية : الترخيص بحكم واقعي
هل يمكن للمولى ان يرخص جدا بحكم او تكليف واقعي في مخالفة التكليف المنكشف بالظن او الاحتمال ؟ هنا فرضان :
الفرض الاول : اذا كان التكليف المنكشف (بالظن او الاحتمال ) مصيبا ومطابقا للواقع :
وفي هذا الفرض لا يمكن للمولى ان يصدر حكما واقعيا يؤمن ويرخص فيه في مخالفة الحكم او التكليف المنكشف المطابق للواقع في نفس المورد يقول واقعا هذه الصلاة واجبة وواقعا هذه الصلاة غير واجبة لا يمكن لحصول التنافي والتضاد بين الحكمين واقعا .

الفرض الثاني :اذا كان التكليف المنكشف بالظن اوالاحتمال غير مصيب وغير مطابق للواقع :
وفي هذا الفرض يمكن للمولى ان يصدر حكما واقعيا يؤمن ويرخص فيه في مخالفة الحكم المنكشف وذلك لعدم حصول تنافي وتضاد بين الحكمين فالحكم المنكشف بالظن او الاحتمال غير مصيب للواقع فهو مخالف للواقع ولا يمثله اما الحكم الترخيصي الواقعي فهو الحكم الواقعي الممثل للواقع ولا ينافيه ولا يضاده شيء او حكم اخر .
وفي مثل هذه الحالة اذا تيقن المكلف بان المولى اصدر حكما واقعيا ترخيصيا مؤمنا في مورد فيه انكشاف للتكليف الالزامي بدرجة الظن او الاحتمال عليه ان يقول بان الانكشاف بدرجة الظن او الاحتمال غير مصيب وغير مطابق للواقع لانه لو كان مطابقا للواقع لكان اصدار الحكم الواقعي الترخيصي يستلزم التضاد والتنافي .
اذن لو ثبت الترخيص الواقعي يثبت ان ذلك الحكم المنكشف بدرجة الظن او الاحتمال غير مصيب للواقع ولهذا اصدر المولى هذا الترخيص الواقعي في نفس المورد وبلحاظ نفس الفعل .

ثانيا: التكاليف المنكشفة بالقطع
ايضا نطرح هذا السؤال
هل يمكن للمولى ان يجعل حكما او تكليفا يؤمن ويرخص في مخالفة الحكم او التكليف المنكشف بالقطع ؟ هنا ايضا صورتان :

الصورة الاولى : الترخيص بحكم ظاهري
لا يمكن للمولى جعل حكم ظاهري يخالف فيه الحكم المنكشف بالقطع وذلك لان الحكم الظاهري موضوعه هو الشك بالحكم الواقعي وفي هذه الصورة لا يوجد شك بالحكم الواقعي بل الموجود هو قطع بالحكم الواقعي فلا موضوع للحكم الظاهري فينتفي الحكم الظاهري لانتفاء موضوعه وفي حالة التكليف الالزامي كما في المثال نقول يثبت الوجوب او تثبت الحرمة ولا ياتي الحكم الظاهري  بالترخيص .

الصورة الثانية : الترخيص بحكم واقعي
نسال : الان المكلف انكشف عنده الحكم الواقعي - الذي هو الالزام في المثال - بدرجة القطع هل يمكن للمولى ان يجعل حكما واقعيا يرخص فيه في مخالفة التكليف المنكشف بالقطع ويقول المولى بان الحكم في هذا الفعل او الحادثة هو عدم الوجوب واقعا ؟
هنا فرضان :
الفرض الاول : اذا كان التكليف المنكشف بالقطع مصيبا ومطابقا للواقع :
في هذا الفرض لا يمكن للمولى جعل الحكم الواقعي الترخيصي لانه يستلزم التنافي والتضاد واقعا , لاجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين احدهما حكم واقعي بالوجوب والاخر ايضا حكم واقعي لكن بالترخيص اي عدم الوجوب .

الفرض الثاني : اذا كان التكليف بالقطع غير مصيب وغير مطابق للواقع
وهنا يكون الكلام في عالمين :
1- عالم الثبوت (الامكان) يمكن ان يجعل المولى الحكم الواقعي بالترخيص وهذا هو الذي يمثل الحكم الواقعي وذاك يكشف عن الاشتباه والخطا يكشف عن عدم الاصابة للواقع .

2- عالم الاثبات :لا يمكن ان يجعل المولى حكما واقعيا بالترخيص لان المكلف القاطع يرى انه لا يشمله القطع بالترخيص يقول انا غير مشمول به وهذا الترخيص غير جاد فالمكلف - حسب الفرض - يقطع بالحكم الالزامي فلا ثمرة من هذا الجعل .
اذن في هذا الفرض يقال ايضا انه لا يمكن للمولى جعل الحكم الواقعي الترخيصي لانه يستلزم التنافي والتضاد في نظر المكلف القاطع لانه يرى ويقطع باجتماع حكمين واقعيين حقيقيين متنافيين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق