الجمعة، 5 أغسطس 2016

الحكم الظاهري الاعتراض الثالث :عدم تنجز الواقع المشكوك

اعترض على جعل الحكم الظاهري بأنه يستلزم اللغوية ,لان الحكم الظاهري لا يمكن ان ينجز التكليف الواقعي وذلك :
أ- لان ثبوت التكليف الواقعي (بالحكم الظاهري) ليس (الثبوت) بدرجة العلم والقطع واليقين بل بدرجة الظن .
ب- وهذا يعني انه حتى مع قيام الحكم الظاهري (كالامارة , او الاصل العملي) فان الواقع يبقى مشكوكاً باعتباره غير معلوم او غير مقطوع به اي ليس فيه بيان العلم والقطع واليقين .
ج- وما دام الشك بالحكم او التكليف الواقعي باقيا فان الواقع تشمله قاعدة (قبح العقاب بلا بيان ) فلا يجب امتثال التكليف الواقعي ولا عقوبة على عدم الامتثال .
د- وهذا يعني ان التكليف الواقعي لم ينجز ولم يتنجز حتى مع قيام الحكم الظاهري المثبت له لانه يبقى على شكه فتشمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان واذا بقي الحكم او التكليف الواقعي تحت قاعدة وحكم قبح العقاب بلا بيان فلا يجب امتثاله ولا عقوبة على عدم الامتثال لان العقوبة قبيحة في هذا المقام لانه في حالة شك .

ابطال البرهان الثالث :
يجاب على الاعتراض والبرهان الثالث بجوابين :
أ- ان التكليف الواقعي الذي اخبر عنه الثقة , اذا خالفه المكلف يصح معاقبته من قبل المولى
ب- صحة معاقبة المكلف عند المخالفة لا تنافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان ,وذلك لان المولى حينما يجعل خبر الثقة حجة فانه يعطي للخبر صفة العلم والكاشفية (وحسب مسلك جعل الطريقية )
ج-اعطاء صفة العلم والكاشفية للخبر يعني ان التكليف الواقعي اصبح معلوماً بالتعبد الشرعي (وان كان مشكوكاً وجداناً )
د-التكليف الواقعي اذا اصبح معلوماً بالتعبد الشرعي فانه يخرج عن دائرة قبح العقاب بلا بيان .

الرد // يرد على الوجه الاول :
1- عدم تمامية الجواب كبروياً ,فهل فعلا ان جعل الحجية لخبر الواحد هو اعطاء الخبر صفة العلم والكاشفية وسياتي الكلام عنه ان شاء الله .
2- لو سلمنا بتماميته كبروياً ,ولكن يقال ان الدليل اخص من المدعى لانه لا يتم في الاحكام الظاهرية المجعولة في الاصول العملية غير المحرزة كاصالة الاحتياط .
بتعبير اخر :
في الامارات ممكن ان نتصور العلم والكاشفية التنزيلية التعبدية وهذا واضح على مسلك الطريقية باعتبار انه في الامارات يوجد قوة احتمال وقوة كشف او احتمال الكشف احتمال الاصابة احتمال البيان درجة بيان قوة احتمال قوة كشف درجة احتمال .

ثانياً:اما في الاصل العملي فانه :
بعض الاصول العملية قد اخذ فيها قوة الكشف او قوة الاحتمال او الطريقية والكشف عن الواقع بلحاظ الكشف عن الحكم الواقعي يمكن ان نتصور فيه اعطاء صفة العلم والكاشفية تعبداً وادعاء او جعلا وشرعاً .
ب- الاصول العملية غير المحرزة او غير التنزيلية
يوجد بعض اخر من الاصول العملية ليس فيها لحاظ الكشف والعلم وقوة الاحتمال بل هي محضة في اهمية المحتمل او هي محضة في نوع المحتمل او محضة في نوع الحكم وفي اهمية الحكم وغير ناظرة الى قوة الاحتمال ودرجةلاحتمال للكشف عن الحكم .

ومن هنا قلنا ان الدليل لو تم فانه اخص من المدعى لانه يشمل الامارات ويشمل بعض الاصول العملية التنزيلية المحرزة ويبقى الاشكال في الاصول والعملية الاخرى وهي الاصول العملية غير المحرزة او غير التنزيلية كاصالة الاحتياط .

الجواب الثاني : بناء على مسلك حق الطاعة فان البرهان الثالث ينتفي اصلا لانتفاء موضوعه بانتفاء احدى مقدمات البرهان اي بانتفاء قاعدة قبح العقاب بلا بيان حيث ان هذه القاعدة لا تجري بناء على مسلك حق الطاعة باعتبار اننا نقول بعدم تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان في المقام ,فالحكم الاولي هو الاحتياط وليس البراءة بمعنى اننا نقول مادام الشك بالحكم الشرعي الواقعي موجوداً فالحكم الشرعي الواقعي منجز وثابت لاننا نقول بتنجز الاحتمال بناء على مسلك حق الطاعة وستاتي الاشارة اليه لاحقاً.
اما بالنسبة لمن لا ياخذ بمسلك حق الطاعة ولا يبني عليه بل يبني على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيرد عليه الاشكالات التي سجلناها على الجواب الاول اي يرد عليه الاشكال الثالث وهو عدم تنجز الواقع المشكوك .

النتيجة : عدم تمامية البراهين والاعتراضات التي سجلت على جعل الحكم الظاهري .
وعليه يثبت امكانية جعل الحكم الظاهري بعد ان دفعنا الشبهات والاعتراضات وبعد ان صورنا حقيقة الحكم الظاهري .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق