السبت، 27 أغسطس 2016

الفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية

الفارق الاول :الفرض والتقدير
أ- في القضية الحقيقية فان الحكم يتعلق ويثبت على الطبيعة المقدرة او المفترضة اي على الموضوع المقدر الوجود  والطبيعة المقدرة تمثل الشرط (الموضوع) في القضية الحقيقية (الشرطية) والحكم في القضية الحقيقية يمثل الجزاء في القضية الحقيقية (الشرطية) وكلما صدق الشرط صدق الجزاء
كلما صدق تحقق الموضوع تحقق الحكم
كلما وجد الموضوع وجد الحكم
كلما وجد الموضوع ثبت الحكم على الموضوع , او ثبت تعلق الحكم بالموضوع .
فننا مثلا نستطيع ان نشير الى اي جاهل ونقول (لو كان هذا عالما لوجب اكرامه لو فرضنا اي ان هذا عالم لوجب اكرامه .

ب- اما القضية الخارجية والتي تعتمد على الاحصاء الشخصي من قبل المولى فلا يتم فيها ما ذكرناه سابقا في مثال الجاهل اي ان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا (فعلا) لا في القضية الخارجية ولا في موضوع القضية الخارجية :
1- فالجاهل غير داخل فعلا لان موضوع القضية الخارجية العالم وليس الجاهل .
2- والجاهل غير داخل فرضا ولا تقديرا في القضية الخارجية لان القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض , والكلام في القضية الخارجية في عالم الخارج وليس في عالم الفرض والتقدير .

الفارق الثاني :الموضوع
1- القضية الحقيقية موضوعها وصف كلي دائما وهو مفترض ومقدر الوجود فيترتب عليه (اي على موضوع القضية الحقيقية ) الحكم سواء :
أ- كان الموضوع وصفا عرضيا كالعالم فنقول زيد عالم فنصف زيد بانه عالم .
ب- ام كان وصفا ذاتيا كالانسان فنقول زيد انسان فنحمل الانسانية على زيد نصفه بالانسانية .

2- اما القضية الخارجية فموضوعها الذات الخارجي .
والذات الخارجية هي التي تقبل ان يشار اليها في الخارج بلحاظ احد الازمنة وما دامت قابلة للاشارة في الخارج فهي جزئية وليست كلية ,
وعليه : فالذات الخارجية وما يقال عنه ويشار اليه بــ(هذا) خارجا فهو متحقق الوجود فلا معنى لتقدير وجوده اي يستحيل التقدير والافتراض فيها لانه في الخارج (وجزئي) فيستحيل الافتراض والتقدير وهذا يرجع الى ما ذكرناه في الفارق الاول .
وعليه :اذا كان وصف ما (كالتدين) دخيلاً في ملاك الحكم كما اذا اراد المولى ان يحكم على المكلف بوجوب اكرام العلماء وكان لتدينهم دخل في ملاك الحكم وفي الحكم فالمولى يجعل حكمه على احد النحوين ,اما على نحو القضية الحقيقية او على نحو القضية الخارجية وهنا فرضان :
الفرض الاول : في القضية الحقيقية فان المولى لا يتصدى بنفسه لاحراز وجود الوصف (كوصف التدين ) بل يؤخذ وصف التدين على نحو الفرض والتقدير فيجعل المولى الحكم على نحو القضية الشرطية الحقيقية من ناحية الشرط فيقول مثلا (اكرم العلماء اذا كانوا متدينين) او ( اذا كانوا العلماء متدينين وجب اكرامهم ) او ( اذا ثبت تدين العلماء وجب اكرامهم )

الفرض الثاني :في القضية الخارجية فان المولى كما يتصدى بنفسه لاحراز الذات الخارجية او الموضوع الخارجي فانه يتصدى لاحراز وجود الوصف كوصف التدين وتبعا لما احرزه من وصف التدين يجعل الحكم ويصدره حسب ما احرز :
1- فاذا احرز المولى وجود الوصف (التدين) عند جميع العلماء فانه يجعل الحكم على نحو القضية الخارجية فيقول مثلا :اكرم العلماء كلهم او جميعهم .
2- اما اذا احرز المولى وجود الوصف(التدين) عند البعض دون الاخرين فانه يجعل الحكم على نحو القضية الخارجية فيقول مثلا (اكرم العلماء الا زيدا وبكرا وفلانا وفلان ...) ولا يقول اكرم العلماء كلهم او جميعهم لانه يوجد بعضهم لا يتوفر فيه ملاك التدين اي لا يتحقق وصف التدين فلا يشمله ملاك وجوب الاكرام لذلك فان المولى يحدد  المتدين ويستثني غير المتدين

الخلاصة : الموضوع في القضية الحقيقية كلي والمولى لا يتصدى لاحرازه وانما يبقى على نحو الفرض والتقدير والمكلف عندما يحرز الموضوع يثبت عليه الحكم , اما في القضية الخارجية فالموضوع جزئي والمولى هو الذي يتصدى ويحرز الموضوع واوصافه اذا كان للوصف دخل في الملاك وفي الحكم .

الفارق الثالث : تطبيق الوصف على افراده
الوصف الذي له دخل في ملاك الحكم مسؤولية تطبيقه على افراده لها فرضان :
الفرض الاول : مسؤولية المكلف
في القضايا الحقيقية للاحكام فان المكلف هو الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على افراده والوصف اذا انتفى ينتفي الحكم وذلك :
أ- لان الوصف يعتبر موضوعا للحكم واذا انتفى الموضوع انتفى الحكم
ب- او لان الوصف يعتبر شرطاً (او جزاء الشرط) والحكم يعتبر جزاء واذا انتفى الشرط انتفى الجزاء .
وعليه اذا لم يحرز المكلف الوصف فان الحكم ينتفي ولا يثبت عليه .
الفرض الثاني : مسؤولية المولى :
في القضايا الخارجية للاحكام فان المولى هو الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على افراده , والوصف هنا ليس شرطا للحكم (بلحاظ المكلف) بل الوصف هو امر يتصدى المولى لاحرازه فيدعوه الى جعل الحكم فيثبت الحكم على المكلف حتى لو لم يحرز المكلف الوصف لان احراز المكلف للوصف او عدم احرازه لا مدخلية له في الحكم وثبوته على المكلف في القضايا الخارجية للاحكام .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق