الأربعاء، 18 مايو 2016

الاشكال الرابع :تعريف علم الاصول المدرسي غير جامع لا يشمل الاصول والعملية

ان تعريف المشهور لعلم الاصول غير جامع لانه لا يشمل الاصول العملية لان الاصول العملية مجرد ادلة عملية  وليست ادلة محرزة اي لا تكشف عن الحكم الواقعي  ولا تبين الحكم الشرعي حيث ذكر في تعريف علم الاصول :  ( العلم بالقواعد الممهَدة او الممهِدة لاستنباط الحكم الشرعي )  فالاصول العملية غير ناظرة الى معرفة الحكم الشرعي الواقعي وانما تحدد بها الوظيفة العملية بعد استحكام الشك .
بتعبير اخر : ان تعريف علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او لمعرفة واثبات الحكم الشرعي والاصول العملية لا يستنبط ولا يستفاد منها حكم شرعي لذلك لا تكون داخلة في التعريف .

في دفع هذا الاشكال : يوجد محاولات  في المقام :
منها 
المحاولة الاولى (لصاحب الكفاية ) : اضافة قيد (او التي ينتهي اليها في مقام العمل )وعليه يصبح تعريف علم الاصول : هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او الممهدة لاستنباط الدليل الذي ينتهي اليه في مقام العمل وبناء على هذا القيد فانه يمكن ان يرد اشكال وهو ان قيد (لاستنباط الدليل الذي ينتهي اليه في مقام العمل )لا تحصل فيه عملية استنباط في المقام لان الاصل العملي عبارة عن جعل شرعي وكذلك الدليل هو عبارة عن الحكم الشرعي فيكون الاستنباط كأنما الحكم الشرعي الذي ينتهي اليه في مقام العمل .
وعلى هذا الاساس الادق في التعريف ان يقال ان علم الاصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي او القواعد التي ينتهي اليها في مقام العمل من دون تكرار لفظ الاستنباط ومنه نعرف شمول المسائل الاصولية غير الاصول العملية وذلك بقيد ( هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ) وشمول سائر الاصول العملية ايضا وذلك بقيد (او القواعد التي ينتهي اليها في مقام العمل ).


الرد على صاحب الكفاية :
ان اضافة قيد (التي ينتهي اليها في مقام العمل)  لا يعني ابراز النكته والمائز الحقيقي الجامع بين كافة مسائل العلم بل هو مجرد عطف واضافة لمسائل لم يشملها التعريف فيكون للاصول العملية مائز مختلف عن المائز الحقيقي لباقي المسائل الاصولية (حسب تعريف المشهور) اي يكون المائز لباقي المسائل هو لاستنباط الحكم الشرعي , واما الاصول العملية فسيكون مائزها هو للانتهاء الى وظيفة عملية , وهذا المائز غير المائز الاول وهذا يعني انتفاء الشرط الثاني الذي يشير الى النكته الثبوتية الواحدة للتعريف .

المحاولة الثانية (للمحقق النائيني ) : المراد الحكم الواقعي او الظاهري
ان المراد من الحكم هو الحكم الواقعي والظاهري كما ورد في ( اجود التقريرات ج 1 / 3 ) حيث افاد المحقق النائيني : ( من انه اذا اريد بالحكم المأخوذ في التعريف الاعم من الحكم الواقعي والظاهري , دخلت مباحث الاصول العملية ايضا )
وعليه يصير مفاد التعريف بناء على محاولة النائيني علم الاصول : هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الواقعي او لاستنباط الحكم الظاهري اي العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الواقعي والعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الظاهري .

الرد على محاولة المحقق النائيني :
اولاً: ان الحكم الظاهري في موارد الاصول العملية يمثل نفس القاعدة الاصولية العملية اي ان الحكم الظاهري ليس مستنبطاً من القاعدة الاصولية العملية بل هو نفس القاعدة الاصولية .
اي ان الاصل العملي : هو عبارة عن حكم ظاهري ولا نتصور استنباطا للحكم الواقعي في الاصل العملي وكذلك لا يستنبط منه الحكم الظاهري باعتبار ان الاصل العملي هو الحكم الظاهري وهذا نظير ما ذكرناه في القواعد الفقهية من انها جعل شرعي ولا يستنبط منها الجعل الشرعي وبنفس الطرح نقول ان الاصل العملي هو الحكم الظاهري ولا يستنبط منه الحكم الظاهري .

ان قلت : ان مراد المحقق النائيني ليس ما ذكرت بل مراده فيما يخص الحكم الظاهري هو معرفة الحكم الظاهري في مقام العمل وتحديد الوظيفة العملية او هو معرفة تطبيقات الحكم الظاهري في مقام العمل وتحديد الوظيفة العملية فيكون مفاد تعريف علم الاصول : هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي والممهدة لمعرفة الحكم الظاهري ( وهذه فيها اشكال لان الاصل العملي هو الحكم الظاهري ) او الممهدة لتحديد الوظيفة العملية وفق الحكم الظاهري .

قلت: ان قولك يرجع الى المحاولة الاولى لصاحب الكفاية حيث قيد التعريف بــ( او الانتهاء الى وظيفة عملية ) وقد عرفت الاشكا والرد علي تلك المحاولة وعدم تماميتها .

ثانياً: ويبقى التعريف غير جامع حتى بعد التسليم بهذه المحاولة الثانية والتسليم بتماميتها لانه لا يشمل الاصول العملية التي لا تتضمن الحكم الشرعي لا والواقعي ولا الظاهري بل هي مجرد وظيفة عملية يقررها العقل حين يعجز عن التوصل الى الحكم الشرعي ( واقعي او ظاهري) بشأن الواقعة المشتبهة لذلك لا يستطيع ان يصل الى الحكم الواقعي وبعد الشك بالحكم الواقعي لا يستطيع ان يصل الى الحكم الظاهري الذي يثبت بنسبة (او درجة احتمالية وبقوة احتمال وباهمية محتمل ) *

------------------------
* بعض الاصول العملية يمكن ان يقال يوجد دخل للشارع في جعلها وفي مقابل ذلك يوجد بعض الاصول العملية العقلية والتي هي مجرد وظيفة عملية لا دخل للشارع فيها بل هي مقررا وحكم العقل اي عندما يعجز العقل عن التوصل الى الحكم الشرعي الواقعي او الظاهري فالعقل يقرر الوظيفة العملية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق