الأحد، 7 أغسطس 2016

الامارات والاصول العملية

الاحكام الظاهرية تقسم الى قسمين :
القسم الاول : الحجية او الحجيات (الامارات )
القسم الثاني : الاصل العملي

القسم الاول : الحجية
الخطوة الاولى : القسم الاول الحجية او الامارات :وهو الحكم الظاهري الذي جعل لاحراز الواقع اي هذا القسم فيه درجة احراز وكشف بلحاظ الواقع .

الخطوة الثانية : هذا القسم من الاحكام الظاهرية يحتاج الى وجود طريق ظني , اي ان الطريق الظني هو موضوع الحكم الظاهري القسم الاول الحجية او ان الطريق الظني من موضوع الحكم الظاهري القسم الاول .

الخطوة الثالثة : الطريق الظني وهو موضوع الحكم الظاهري القسم الاول هذا الطريق الظني له درجة كشف او له (قيمة احتمالية للكشف,او له قوة احتمال للكشف ) عن الحكم الشرعي الواقعي .

الخطوة الرابعة : هذا الحكم الظاهري مرتبط بكشف الدليل الظني ,وهذا الكشف الذي ارتبط به الحكم الظاهري هو الملاك التام لجعل الحكم الظاهري اي الكشف في الطريق الظني هو تمام الملاك لجعل الحكم الظاهري القسم الاول .
الخطوة الخامسة : المولى الشرعي يحكم على طبق الطريق الظني , فيلزم المولى المكلف التصرف بموجب الطريق الظني ( او بموجب الحكم المنكشف بالطريق الظني بموجب الواقع المنكشف بالطريق الظني بموجب الحكم الشرعي الواقعي المنكشف بالطريق الظني ).

الخطوة السادسة: يسمى الطريق الظني بــ(الامارة) مثل خبر الواحد يسمى امارة والظهور يسمى امارة فالطريق الظني =        الامارة اي ان الطريق الظني الذي فيه درجة من الكشف او فيه احراز او قيمة احتمالية او قوة احتمال للكشف هذا الطريق الظني يسمى الامارة .
فالامارة:اسم وعنوان للطريق الظني او هي اسم لموضوع الحكم الظاهري وليست اسما لنفس الحكم الظاهري اي ان الطريق الظني اسمه وعنوانه الامارة ومن هنا عندما نسمع امارة نعرف ان هذا الدليل فيه حيثية كشفية اي فيه كشف او فيه قوة احتمال للاحراز والكشف عن الواقع وعن الحكم الواقعي فالامارات هي الادلة التي تتضمن الكشف او الادلة التي لها درجة كشف عن الواقع وعن الحكم الواقعي (عن التكليف الواقعي ).

الخطوة السابعة : يسمى الحكم الظاهري بــ(الحجية) فجعل الحكم الظاهري = جعل الحجية اي المولى جعل الحكم الظاهري لخبر الواحد ,فعندما اقول حجية خبر الواحد ابدل بدل الحجية اقول الحكم الظاهري وبدل خبر الواحد اقول الامارة فيكون الحكم الظاهري لخبر الواحد او لخبر الثقة او لاخبار الثقات او لاخبار الاحاد وهكذا عندما اقول حجية خبر الواحد اغير فقط خبر الواحد واضع بدل خبر الواحد الامارة تصبح حجية الامارة .

الخطوة الثامنة :يسمى الحكم الظاهري ايضا بــ(الامارة) (بتسمية الحكم باسم الطريق الظني الذي يحتاجه اي باسم موضوعه ) والموضوع هو الطريق الظني لكن لم يطلقوا عليه عنوان الطريق الظني وانما اطلقوا عليه العنوان الذي يطلق على الطريق الظني وهو الامارة فاطلقوا وعنونوا الحجية او الحكم الظاهري القسم الاول تسمية الحكم باسم موضوعه او تسمية الحكم الظاهري باسم الطريق واسم الطريق الظني هو الامارة واسم الحكم الظاهري هو الحجية لكن اطلقوا على الحكم الظاهري وعلى الحجية عنوان الطريق الظني وهو الامارة .
ولهذا اتى العنوان وهو الامارات والاصول وفي الحقيقة الامارة هي موضوع للقسم الاول وان الامارات ليست القسم الاول من الاحكام الظاهرية وانما هي موضوع للحكم الظاهري القسم الاول لكن اصطلح ان يسمى الحكم الظاهري القسم الاول بالامارة او باسم الطريق الظني الذي يحتاجه وبعد هذا لا يستشكل ويقال كيف تسمي الحكم الظاهري بالامارة والامارة هي طريق ظني وهي موضوع الحكم الظاهري القسم الاول فكيف تجعلها من اقسام الحكم الظاهري وتكون قسيما للاصول العملية .

الخطوة التاسعة :وعليه فبدلا ان يقال في العنوان (الحجية والاصل العملي) فانه يقال (الامارة والاصل العملي) لاننا اطلقنا على الحجية او على الحكم الظاهري القسم الاول عنوان الامارة اي اسم او عنوان الطريق الظني الذي يحتاجه هذا القسم من الاحكام الظاهرية .

القسم الثاني : الاصل العملي (الاصول)
والكلام في خطوات :
الخطوة الاولى :الاصل العملي هو الحكم الظاهري الذي جعل لتقرير وتحديد وتشخيص وانشاء الوظيفة العملية .

الخطوة الثانية:هذا الحكم مرتبط بنوع الحكم المشكوك او المحتمل .

الخطوة الثالثة :نوع الحكم المشكوك :
1- قد يكون هو الملاك التام في جعل الحكم الظاهري اي القسم الثاني (الاصل العملي)
2- وقد يكون جزء الملاك والجزء الاخر للملاك هو كشف الدليل الظني كما في القسم الاول اي يكون الملاك عبارة عن جزئين احدهما نوع الحكم والاخر القيمة الاحتمالية للكشف.
وفي القسم الثاني اي الاصول العملية لابد من وجود ولحاظ نوع الحكم المشكوك او اهمية الحكم المشكوك , اما لحاظ الحكم المشكوك باعتباره جزء الملاك فعلى كل الاحوال لابد من لحاظ نوع الحكم المشكوك .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق