الاثنين، 8 أغسطس 2016

الفرق بين الامارات والاصول

ذكر في الفرق والتمييز بين الامارات والاصول عدة وجوه منها :
الوجه الاول : مدرسة المحقق النائيني :الفرق في الصياغة والاعتبار
الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار (اي بلحاظ العنصر الثالث من مرحلة الثبوت , اي الاعتبار والصياغة ) وعليه :
أ- الامارة :جعل الطريقية والكاشفية
في الامارات صياغة الحكم الظاهري تكون بلسان جعل الطريقية والكاشفية وهذه الصياغة بهذا اللسان عرفت من خلال المبرز او الخطاب والكاشفية والطريقية تكون للطريق الظني وهذه الكاشفية ليست تامة بل ناقصة لكن نعطيه الكاشفية التامة تشريعاً وتعبداً او نعطيه العلمية التامة تشريعا وتعبدا ونجعله علما تعبدا وشرعاً .

ب- الاصل العملي :جعل انشاء الوظيفة العملية
في الاصول العملية فان صياغة الحكم الظاهري تكون بلسان انشاء وتسجيل الوظيفة العملية والصياغة بهذا اللسان تعرف من المبرز او الخطاب .

والاصل العملي على قسمين :
القسم الاول :اصل محرز تنزيلي
اذا كان انشاء او صياغة او اعتبار الوظيفة العملية بلسان :
1- تنزيل مؤدى الاصل منزلة الواقع في الجانب العملي .
2- او كان انشاء وصياغة الوظيفة العملية بلسان تنزيل نفس الاصل منزلة اليقين في جانبه العملي لا الاحرازي (اي لا العلمي )
3- او كان انشاء وصياغة الوظيفة العملية بلسان تنزيل الاحتمال المقوم للاصل منزلة اليقين في جانبه العملي لا العلمي الاحرازي .
ففي كل ذلك ان الاصل العملي هو اصل تنزيلي اي في جميع هذه الصور الثلاث يكون الاصل العملي هو اصلا محرزا او تنزيليا سواء  كان بلسان تنزيل المؤدى ام تنيل نفس الاصل او تنزيل الاحتمال المقوم للاصل فينزل الجميع منزلة الواقع او اليقين لكن في الجانب العملي للواقع ولليقين لا الجانب العلمي او الجانب الاحرازي اي لا الكشف والكاشفية الحقيقية وانما احكم ادعاء وتنزيلا او شرعا وتعبدا بان هذا هو عبارة عن علم تعبدي لكنه ليس كاشفا وجدانيا يقينيا (100%) عن الحكم الواقعي , وانما انزله منزلة العلم واليقين والقطع بمعنى نرتب اثار القطع الحقيقي عليه او نرتب اثار اليقين الحقيقي عليه , او نرتب اثار الاحراز اليقيني عليه , او نرتب اثار الكشف الحقيقي اليقيني عليه , ونقصد الاثار العملية فقط وليست الاثار العلمية .

القسم الثاني : اصل غير محرز غير تنزيلي
اذا كان انشاء او صياغة او اعتبار الوظيفة العملية بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون اي تنزيل :
1- لمؤدى الاصل
2- او بدون اي تنزيل لنفس الاصل
3- او بدون اي تنزيل للاحتمال المقوم للاصل
فان الاصل العملي هو اصل غير تنزيلي .

الوجه الثاني :المختار :الفرق في مبادى الحكم (الملاك والارادة )
ان الحقيقة في الفرق بين الامارات والاصل العملي هو بلحاظ العنصر الاول والثاني من مرحلة الثبوت اي بلحاظ مبدى وروح الحكم اي بلحاظ الملاك وبلحاظ الارادة .
والكلام في خطوات :
الخطوة الاولى : عند اختلاط الاحكام عند المكلف كعدم تمييزه المباحات عن المحرمات
الخطوة الثانية : فان المولى اصدر الحكم الظاهري لتعيين الملاكات والمبادى الاهم والاقوى
الخطوة الثالثة: الاهمية والاقوائية فيها عدة صور :
1- اما تكون بلحاظ الاحتمال وهذا الاحتمال المقدم والمرجح بلحاظ الاهمية والاقوائية يسمى (الامارة)
2- او تكون بلحاظ المحتمل ويعبر عنه (بلحاظ اهمية المحتمل بلحاظ نوع الحكم )كاصالة الاحتياط واصالة الاباحة وهذا المحتمل المقدم والمرجح يسمى (الاصل العملي غير التنزيلي )
3- او تكون بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا كقاعدة الفراغ والطرف المرجح والمقدم يسمى (الاصل التنزيلي الاصل المحرز)
الخطوة الرابعة :لا فرق في كل ذلك سواء كان لسان الجعل والصياغة والانشاء للحكم الظاهري (لسان جعل الطريقية ) ام كان لسان تسجيل الوظيفة العملية .

النتيجة :
1- اذا كانت الاهمية والاقوائية بلحاظ الاحتمال فقط فهو امارة .
2- اذا كانت الاهمية والاقوائية بلحاظ المحتمل فقط فهو اصل عملي غير تنزيلي .
3- اذا كانت الاهمية والاقوائية بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا فهو اصل عملي تنزيلي .

وكل هذا بلحاظ الملاكات والمبادى الاهم والاقوى اي بلحاظ العنصر الاول والثاني (الملاك والارادة) من مرحلة الثبوت وليس بلحاظ العنصر الثالث الاعتبار من مرحلة الثبوت , لذلك نقول اذا كان الترجيح للاهم والاقوى بلحاظ الاحتمال فهو امارة , واذا كان بلحاظ المحتمل فقط فهو اصل عملي غير تنزيلي واذا كان بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا فهو اصل عملي تنزيلي .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق