الأربعاء، 27 يوليو 2016

حقيقة الاعتبار كشف مصب حق الطاعة

1- ان الكلام السابق في تقسيم الحكم الشرعي الى (مرحلة الثبوت والاثبات ) وفي تحليل مرحلة او عملية الحكم الشرعي التكليفي , والتشريع التكليفي نقصد به هناك الحكم التكليفي هو الحكم الواقعي اي الحكم الشرعي التكليفي الواقعي وليس الحكم الشرعي الظاهري .
2- ذكرنا سابقا ان للحكم الشرعي التكليفي الواقعي مرحلتين :
اولا: مرحلة الثبوت
ثانيا: مرحلة الاثبات
وان مرحلة الثبوت للحكم الشرعي فيها ثلاث عناصر :
الملاك -الارادة - الاعتبار
واشرنا الى ان الاعتبار العنصر الثالث ليس عنصرا ضروريا في مرحلة الثبوت بل يستخدم غالبا وليس دائما كعمل تنظيمي وصياغي اعتاده المشرعون والعقلاء في سيرتهم العامة , اي اعتاده العقلاء في سيرتهم العامة واعتاده المشرعون في مقام التشريع , وقد سار الشارع المقدس على طريقتهم بمعنى ان الشارع سار على طريقة العقلاء لكن ليس بالضرورة انه سار وانتهج هذا دائما وانما في كثير من الاحيان استخدم ذلك للتسهيل والافهام والبيان والتوضيح .
وهنا مقدمات :
المقدمة الاولى : للمولى حق الطاعة على المكلف فيما يريده المولى منه .
وهذه المقدمة هي مقدمة عقلية او عقلائية فيجب على المكلف حق طاعة المولى باعتبار ان العقل يدرك انه يجب على المكلف حق طاعة المولى .
المقدمة الثانية : وللمولى حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات ارادته شيئا من المكلف .
وتوضيحها : بعد ان ثبت عندنا انه يجب على المكلف اطاعة المولى في الاشياء التي يريدها من المكلف , فان للمولى الاختيار في تحديد مركز حق الطاعة اي هو من يحدد مركز حق الطاعة .
فالمولى يتصور الملاك وبعده تتولد الارادة وبعد ذلك ينظر المولى على من يصب حق الطاعة هل يصبه على هذا الفعل , هل يصبه على فعل ملازم له , هل يصبه على فعل يتقدم على هذا الفعل هل يصبه على نتيجة او اثر فلا بد من الاتيان بهذا الفعل حتى يتحقق الاثر وهذا الشيء يخص المولى .
اذن المولى من حقه اختيار مركز حق الطاعة وليس للمكلف الاعتراض على الاطاعة والامتثال .
المقدمة الثالثة : لا ضرورة في تطابق مصب حق الطاعة مع الملاك والارادة للحكم فاذا تم الملاك في شيء واراده المولى فليس ضروريا على المولى ان يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف بحيث يجعله مصبا لحق الطاعة , بل يمكنه ان يجعل مثلا مقدمة ذلك الشيء يجعلها في عهدة المكلف ولا يجعل نفس الشيء في العهدة اي يجعل مقدمة ذلك الشيء في عهدة المكلف بأن يجعل مقدمة ذلك الشيء هو مصب حق الطاعة بشرط ان المولى لا يريد المقدمة وانما يريد ذا المقدمة لكنه يجعل المقدمة باعتبار انه يعلم ان المكلف لو اتى بالمقدمة  بالضرورة فانه سياتي بذي المقدمة او يعلم ان المكلف لو دخل في المقدمة سيدخل بذي المقدمة بالضرورة .
المقدمة الرابعة : وعليه يكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء ولكن مع هذا فان الشوق المولولي والحب والارادة غير متعلق بالمقدمة الا تبعاً.
قد يقال : ان المولى كيف لا يريد المقدمة وهو امر بالمقدمة ؟
لكن يقال : ان المولى يحب هذه المقدمة ويشتاق اليها لكن بالتبع اي تبعا لحب ذي المقدمة فانه يحب مقدمة الشيء المؤدية الى الشيء .
المقدمة الخامسة :وعليه فان حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى مصبا له ويدخله في عهدة المكلف وليس بالضرورة ان ينصب حق الطاعة على الفعل مباشرة فالمولى :
1- اذا جعل حق الطاعة منصبا على نفس الفعل فبها , وبذلك يكون الفعل المراد منصبا لحق الطاعة اي الفعل المحبوب او المشتاق اليه وهو الذي يحقق الملاك .
2- واذا اراد المولى ان يجعل حق الطاعة هو مقدمة الفعل فايضا لا اشكال ونحن نمتثل ونطيع ما يصدر من المولى اي نمتثل المقدمة
المقدمة السادسة :(الاعتبار) هو العنصر الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة وهذه المقدمة تبين روح وحقيقة وعمل الاعتبار والصياغة لان المولى المشرع العقلائي (الشرعي او العرفي) يريد من المكلف ان يمتثل فيقول المولى انا اريد من المكلف ان يفعل فعل الحج مثلا , فكيف اجعل واعتبر هذا الفعل في ذمة المكلف او في عهدة المكلف او كيف اجعل المكلف يمتثل ويفعل هذا الفعل .
وفي هذه الحالة يوجد عند المولى عدة صور :
1- ان يجعل نفس الفعل (الحج) في عهدت المكلف
2- ان يجعل الشيء الملازم للشيء في عهدت المكلف اي يجعل الفعل الثاني الملازم للفعل الذي يريده في عهدت المكلف فعندما ياتي المكلف بالفعل الثاني وما دام الفعل الاول ملازماً للثاني فبالتاكيد سياتي الفعل الاول وما دام الفعل الثاني يتحقق فالفعل الاول يتحقق قطعاً .
المقدمة السابعة : والمتحصل , ان المصب ( مصب حق الطاعة ) الذي يكشف عنه بالاعتبار :
1- قد يتحد مع الارادة والملاك كما لو اراد المولى فعل الحج وفي الاعتبار اعتبر فعل الحج ايضا ففي هذه الحالة يتحد مصب حق الطاعة مع الارادة والملاك .
2- وقد يتغاير مع مصب الارادة والملاك كما لو اراد المولى مقدمة الحج (الذهاب) وفي مثل هذه الحالة يختلف مصب حق الطاعة عن الملاك والارادة لانه سوف يكون مصب حق الطاعة هو الذهاب الى مكة شهر ذي الحجة .


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق