مر علينا عنوان التخطئة والتصويب وكانت البحوث التي تتفرع على ان الاحكام الظاهرية تشمل العالم والجاهل فذكرنا ان الاحكام الواقعية تشمل العالم والجاهل وايضا ذكرنا وعرفنا ان الاحكام الظاهرية مختصة بالجاهل اي الجاهل بالحكم الشرعي الواقعي اي يرجع اليها المكلف الجاهل بالحكم الواقعي في مورد الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية وقلنا يترتب على القول بقاعدة الاشتراك وعلى القول بان الاحكام الظاهرية مختصة بالجاهل يترتب على ذلك ان الاحكام الظاهرية الحجية والاصل قد تصيب الحكم الواقعي وقد لا تصيب الحكم الواقعي :
1- في حالة اصابة الحكم الواقعي فلا اشكال في هذه المسالة بهذا اللحاظ بلحاظ التخطئة والتصويب والبحث الذي ذكرناه سابقا .
2-اما في حالة عدم اصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فهنا يطرح اشكال ومفاده :
ان المكلف الشاك بالحكم الواقعي والذي اطاع وامتثل الحكم الظاهري لكنه حسب الفرض لم يصب ولم يطع ويمتثل الحكم الواقعي لعدم اصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فهل يعتبر هذا المكلف عاصيا وغير ممتثلا للامر ؟ وهل يحاسب ويعاقب لانه لم يمتثل للحكم الواقعي ؟
قلنا الجواب متفق عليه بعدم المحاسبة وعدم المعاقبة ولا يعتبر عاصيا فلا يترتب عليه العقاب والمحاسبة لكن وقع الخلاف بين العلماء في ما هو التفسير لهذا الامر , اي كيف نفسر براءة ذمة هذا المكلف من المحاسبة والمعاقبة والعصيان ؟
وذكرنا عدة اقوال :
الاول :القول بالتخطئة
الثاني :القول بالتصويب
الثالث : القول بالتصويب المخفف
القول الاول :التخطئة وهو المختار من ان المنهج والمبنى ان لله تعالى احكاما واقعية ثابتة وكذلك لله تعالى احكام ظاهرية ثابته ,والمولى جعل الاحكام الظاهرية حجة فاذا اصبة الاحكام الظاهرية الحكم الواقعي فلا اشكال في الامر , وفي حالة عدم الاصابة اي عدم اصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي بغض النظر عن معنى الحكم الظاهري هنا فاذا لم تحدث الاصابة فالمكلف الشاك بالحكم الواقعي قد اخطا اي اخطا اصابة الحكم الواقعي وانه لم يمتثل الحكم والامر الواقعي لكن الشارع المقدس في هذا المقام اعتبر هذا الخطا مغتفرا ولا عقوبة عليه .
اذن الحكم الواقعي على ما هو عليه , ولم يتبدل ولم يتغير ولم ينشا حكما واقعيا جديدا , وهذا معنى التخطئة , اي ان المكلف اخطا العالم اخطا المجتهد اخطا الانسان اخطا ولم يصب الواقع ,اما الحكم الواقعي فهو ثابت بثبوت ملاكاته واراداته المولوية وهذا حكم ظاهري يبرىء ذمة المكلف ويرفع مسؤولية المكلف او يرفع استحقاق المكلف للعقاب اي العقاب بلحاظ الحكم الواقعي الذي تركه ولم يصبه الحكم الظاهري .
1- في حالة اصابة الحكم الواقعي فلا اشكال في هذه المسالة بهذا اللحاظ بلحاظ التخطئة والتصويب والبحث الذي ذكرناه سابقا .
2-اما في حالة عدم اصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فهنا يطرح اشكال ومفاده :
ان المكلف الشاك بالحكم الواقعي والذي اطاع وامتثل الحكم الظاهري لكنه حسب الفرض لم يصب ولم يطع ويمتثل الحكم الواقعي لعدم اصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي فهل يعتبر هذا المكلف عاصيا وغير ممتثلا للامر ؟ وهل يحاسب ويعاقب لانه لم يمتثل للحكم الواقعي ؟
قلنا الجواب متفق عليه بعدم المحاسبة وعدم المعاقبة ولا يعتبر عاصيا فلا يترتب عليه العقاب والمحاسبة لكن وقع الخلاف بين العلماء في ما هو التفسير لهذا الامر , اي كيف نفسر براءة ذمة هذا المكلف من المحاسبة والمعاقبة والعصيان ؟
وذكرنا عدة اقوال :
الاول :القول بالتخطئة
الثاني :القول بالتصويب
الثالث : القول بالتصويب المخفف
القول الاول :التخطئة وهو المختار من ان المنهج والمبنى ان لله تعالى احكاما واقعية ثابتة وكذلك لله تعالى احكام ظاهرية ثابته ,والمولى جعل الاحكام الظاهرية حجة فاذا اصبة الاحكام الظاهرية الحكم الواقعي فلا اشكال في الامر , وفي حالة عدم الاصابة اي عدم اصابة الحكم الظاهري للحكم الواقعي بغض النظر عن معنى الحكم الظاهري هنا فاذا لم تحدث الاصابة فالمكلف الشاك بالحكم الواقعي قد اخطا اي اخطا اصابة الحكم الواقعي وانه لم يمتثل الحكم والامر الواقعي لكن الشارع المقدس في هذا المقام اعتبر هذا الخطا مغتفرا ولا عقوبة عليه .
اذن الحكم الواقعي على ما هو عليه , ولم يتبدل ولم يتغير ولم ينشا حكما واقعيا جديدا , وهذا معنى التخطئة , اي ان المكلف اخطا العالم اخطا المجتهد اخطا الانسان اخطا ولم يصب الواقع ,اما الحكم الواقعي فهو ثابت بثبوت ملاكاته واراداته المولوية وهذا حكم ظاهري يبرىء ذمة المكلف ويرفع مسؤولية المكلف او يرفع استحقاق المكلف للعقاب اي العقاب بلحاظ الحكم الواقعي الذي تركه ولم يصبه الحكم الظاهري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق