الجمعة، 20 مايو 2016

تعريف علم الاصول المختار عند السيد محمد باقر الصدر

المعنى الفني للقاعدة :
المعنى الفني للقاعدة (الاصولية او الفقهية ) يتقوم بشرطين :
الشرط الاول (كلية القاعدة ) وهو ان تكون القاعدة امراً كلياً .
الشرط الثاني (النكتة الثبوتية ) وهي ان تكون القاعدة ذات نكتة ثبوتية واحدة بحيث ترجع الى حقيقة واحدة اي ان القاعدة كلية ولها افراد ومصاديق وحصص والجميع يرجع الى نكتة واحدة كما في مثال زيد وعمر وبكر فان حقيقة الانسانية هي النكتة الواحدة التي تجمعهم .

وفي الغالب ان الجعل الشرعي يكشف عن وحدة النكتة الثبوتية والرجوع الى حقيقة واحدة وبهذين الشرطين يتحقق المعنى الفني للقاعدة
وعلى هذا الاساس :

أ- اذا انتفى الشرطان الاول والثاني انتفى العنوان والمعنى الفني للقاعدة فهي لا قاعدة اصولية ولا قاعدة فقهية بالمعنى الفني للقاعدة .
ب- اذا انتفى احد الشرطين الاول او الثاني انتفى العنوان والمعنى الفني للقاعدة ايضا
ت- اذا توفر الشرطان تحقق العنوان والمعنى الفني للقاعدة فهي اما اصولية او فقهية وهنا فرعان :

الفرع الاول : القاعدة الاصولية ومتى تتحقق ؟
يصدق ويتحقق عنوان ومعنى القاعدة الاصولية اذا توفر الشرطان السابقان اضافة لشرطين اخرين هما :
الشرط الاول : تكون القاعدة امرا كليا
الشرط الثاني : ذات نكتة ثبوتية واحدة
الشرط الثالث :تكون لاقاعدة مشتركة اي تشترك في استنباط الحكم الشرعي في ابواب فقهية متعددة وليس في باب واحد من ابواب الفقه .
الشرط الرابع : تقع القاعدة في طريق اثبات استنباط جعل شرعي (اي ان القاعدة ليست بنفسها جعلاً شرعياً بل يستفاد الجعل والحكم والحكم والتشريع من القاعدة على نحو الاستنباط والتوسيط وليس على نحو التطبيق .
ومن هنا نعرف ان كل من القاعدة الاصولية والقاعدة الفقهية متقوم بالشرط الاول والثاني لكن الفرق بالشرطين الاضافيين :
1- فاذا تحقق الشرطان الاضافيان تحقق عنوان القاعدة الاصولية
2- واذا انتفى الشرطان الاضافيان تحقق عنوان القاعدة الفقهية
3- واذا انتفى احد الشرطين الاضافيين تحقق عنوان القاعدة الفقهية


والمختار في التعريف هو ان علم الاصول : هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي .  

وعند ملاحظة التعريف نجد انه ينطبق عليه الشروط (الركائز) الاربعة وهي :

الشرط الاول : كلية القاعدة : والمشار اليها بقول (العناصر) ومفادها القواعد الفنية

الشرط الثاني : النكتة الثبوتية الواحدة مشار اليه بقوله (العناصر)

الشرط الثالث : الاشتراك اي مشتركة في عدة ابواب فقهية مشار اليها بقول (المشتركة)

الشرط الرابع : ليس بنفسها جعلا شرعيا بل تقع في طريق اثبات جعل شرعي وهذا الشرط مشار اليه بقول (لاستنباط جعل شرعي)

تعميق بدون تفصيل:
ايضا يعرف علم الاصول : هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة والتي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي .

وتفصيل الكلام ياتي في مرحلة لاحقة ان شاء الله تعالى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق