الأحد، 8 مايو 2016

تعريف علم الاصول الاشكال الاول في التقييد بوصف التمهيد

الكلام في التمهيد للبحوث الاصولية ويكون في مباحث هي :-

------------------------------------------------------
المبحث الاول : في تعريف علم الاصول الفقهي
المبحث الثاني :في موضوع علم الاصول الفقهي
المبحث الثالث: في الحكم الشرعي وتقسيماته


-----------------------------------------
تعريف علم الاصول 
التعريف المدرسي المشهور لعلم الاصول هو :- العلم بالقواعد  الممهَدة او الممهِدة لاستنباط الحكم الشرعي 
وهنا سجلت عدة اشكالات على هذا التعريف ونذكر في هذا المقام اربعة اشكالات 
الاشكال الاول : وهو التقييد بوصف التمهيد 
ان التقييد بوصف التمهيد مكسورة او مفتوحة يظهر في ان القواعد او المسائل الاصولية التي دخل في تعريفها وفي حقيقتها عنوان ووصف التمهيد تكتسب اصوليتها من تمهيدها او تدوينها  لغرض الاستنباط وهنا فرعان :-

الفرع الاول :
ان كان المراد من التمهيد الممهدة بالفتح اي المدونة لغرض الاستنباط , فالاشكال واضح لانه لولا التمهيد التدوين فلا تتصف المسالة الاصولية ولا تتحقق اصولية المسالة الا بعد التدوين , اي نحتاج الى ان تدون المسالة اولا , وبعد ذلك نقول هذه المسالة اصولية وهذا يعني ان التدوين دخل في تعريفها وان المسالة اكتسبت اصوليتها من هذا التدوين والتمهيد وان شئت قل ان المسالة دخلت في علم الاصول بسبب وصف وعنوان التمهيد .
وهذا غير واقعي لان المسالة الاصولية لم تاخذ اصوليتها من هذا التدوين والتمهيد بل قبل التدوين والتمهيد فان المسالة الاصولية لها حقيقة ومائز يميزها عن باقي المسائل ,
فلو لم يحصل استنباط او لم يدون العلم هل تنتفي المسائل القواعد الاصولية وهل ينتفي علم الاصول ؟

الفرع الثاني :
وان كان المراد من التمهيد هو الممهدة بالكسر اي يكون التعريف هو العلم بالقواعد او المسائل الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي .
فيمكن ان يقال بثبوت الاشكال ايضا , باعتبار ان عملية التمهيد تدخل ضمن عملية الاستنباط سواء حصل التدوين ام لم يحصل التدوين اي ان القواعد الممهدة ينظر اليها وهي واقعة ضمن عملية الاستنباط وقد مهدت له .
ومعنى التمهيد (الممهدة) في المقام ان الصورة الذهنية تنصرف في معنى وقوع هذه المسائل في عملية الاستنباط , وقد مهدت له وهذا يعني وجود تدوين ذهني اي حصل التدوين في عالم الذهن وقد سبق اصولية المسالة وعند حصوله اي التدوين فان المسالة تكتسب اصوليتها وتكون من علم الاصول .
وهذا النظر المذكور متحقق ايضا في مسائل اللغة ومسائل الحديث والرجال وغيرها التي تدخل في عملية الاستنباط اي تكون هذه المسائل اللغوية ممهدة ايضا .
وبعبارة اخرى : ان هذا النظر بكلا نوعيه التمهيد بالفتحة او الكسر متحقق ايضا في مسائل اللغة -مثلا- التي تدخل في عملية الاستنباط والتي تمهد لعملية الاستنباط سواء بعنوان ممهدة بالفتح او ممهدة بالكسر لان مسائل اللغة تكون ممهدة ايضا وهنا نذكر نقطتين :

النقطة الاولى : فهل تدخل هذه المسائل اللغوية مثل (كلمة صعيد) في المسائل القواعد الاصولية وتكون من المسائل الاصولية وفي نفس الوقت هي من المسائل اللغوية ؟!
او تكون من المسائل الاصولية فقط وفقط , وتخرج او تلغى من مسائل اللغة لانها دخلت في المسائل الاصولية تحت عنوان الممهدة ؟!

النقطة الثانية : وهل ان وقوعها ودخولها في عملية الاستنباط وكونها ممهدة للاستنباط يجعل عنوان التمهيد داخلا في تعريفها اي هل يقيد تعريف المسائل اللغوية بالممهدة كما قيد المشهور تعريف المسائل الاصولية بالممهدة ؟!!
والجواب واضح ومتفق عليه فان مسائل اللغة لا تدخل في المسائل الاصولية وكذلك فان عنوان التمهيد لا يدخل في تعريف المسائل اللغوية .
والنتيجة : انه لا فرق بين المسائل الاصولية وبين المسائل اللغوية من هذه الجهة اي لا دخل للتمهيد في تعريفها وحقيقتها .

ويبقى سؤال : ان المسائل اللغوية الداخلة في عملية الاستنباط لها مائز يميزها عن باقي المسائل الداخلة في عملية الاستنباط , وهذا المائز هو مائز قبلي , اي قبل دخولها في عملية الاستنباط الفقهي او قل لها مائز خاص بها قبل ان تدخل في عملية التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي سواء وجدت عملية التمهيد  ام لم توجد وسواء وجد استنباط حكم شرعي ام لم يوجد فلا ينتفي تعريف المسالة اللغوية بل يوجد لها تعريف مستقل قبل ان تدخل في التمهيد لعملية الاستنباط .
وهذا المائز القبلي هو الذي يجمعها مع باقي المسائل اللغوية ويميزها عن باقي مسائل العلوم الاخرى .
ونفس الكلام يجري في المسائل الرجالية الداخلة في عملية الاستنباط فالمتفق عليه ان لها مائزاً قبلياً يجمعها مع باقي المسائل الرجالية والذي تتميز به عن باقي مسائل العلوم الاخرى .

ونرجع للسؤال ونقول : هل يشذ علم الاصول ومسائله عن باقي العلوم ومسائلها التي تدخل في عملية الاستنباط الفقهي , لان كل مسالة لها مائز قبلي فهل تشذ المسائل الاصولية ولا يكون لها مائز قبلي ؟!
والجواب واضح في وجود المائز القبلي لعلم الاصول ومسائله حتى لو لم تحصل عملية التمهيد او التدوين وحتى لو لم تحصل عملية استنباط الحكم الشرعي .



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق