الخميس، 14 يوليو 2016

التضاد بين الاحكام التكليفية

قلنا عند تحليل عملية الحكم التكليفي او عملية التشريع فاننا نلاحظ مرحلتين :
مرحلة الثبوت ومرحلة الاثبات او الابراز , وذكرنا ان مرحلة الثبوت فيها ثلاث عناصر الملاك والارادة والاعتبار
واذا قلنا بان الاعتبار هو الحكم الشرعي ( التشريع) فان مبادىء الحكم وروحه وحقيقته هي الملاك والارادة , اذن في قضية التضاد بين الاحكام مرة يكون بلحاظ الاعتبار اي بلحاظ العنصر الثالث وارخى بلحاظ العنصرين الاوليين اي بلحاظ مبادى الحكم وروح الحكم ( الملاك والارادة )
الاول: الاعتبار
اذا لاحظنا الاعتبار مجردا عن مبادى الحكم ( الملاك والارادة) فانه لا يوجد تضاد بين الاعتبارات لذلك يستطيع المولى ان يقول صل ولا تصل او افعل ولا تفعل هذا بلحاظ الاعتبار ( الصياغة) ولا اشكال في ذلك
وعليه لا يوجد تنافي وتضاد بين الاحكام الشرعية (التكليفية) بلحاظ الاعتبار مجرداً عن الملاك والارادة لعدم وجود تنافر بين الاعتبارات .
ثانياً: لحاظ مبادى الحكم روح الحكم ( الملاك والارادة)
اذا لاحظنا مبادى الحكم فانه يوجد بين مبادى الحكم تنافر كما لو اراد المولى وجوب الصلاة واراد حرمة الصلاة في نفس الوقت , او ادرك الملوى المصلحة الملاك المنفعة في فعل الصلاة وادرك المولى ملاك المفسدة في فعل الصلاة في نفس الوقت والاتجاه واللحاظ وفي نفس الحالة والتوجه بمعنى انه في نفس الوقت والحالة والتوجه واللحاظ يريد الصلاة ولا يريد الصلاة وهنا يوجد بين ارادة الصلاة وارادة عدم الصلاة تنافر اي يوجد تنافر بين وجود مصلحة في الصلاة وبين وجود مفسدة في نفس الصلاة ,
وعليه يوجد تنافي وتضاد بين الاحكام الشرعية بلحاظ مبادى الحكم روح الحكم لوجود تنافر بين مبادى الحكم روح الحكم

ويتحصل من ذلك :
اولا: عدم استحالة اجتماع نوعين من الاحكام الشرعية التكليفية كالوجوب والحرمة في فعل واحد اذا كان بلحاظ الاعتبار ومجرداً عن مبادى الحكم . فالفعل الواحد بحاظ الاعتبار يمكن ان نعتبر اعتبارا لوجوبه ونعتبر اعتبارا لحرمة نفس الفعل ولا تنافر في ذلك بلحاظ الاعتبار فقط مجردا عن روح الحكم مجردا عن مبادى الحكم (الملاك والارادة).

ثانيا: استحالة اجتماع نوعين من الاحكام الشرعية التكليفية في فعل واحد اذا كان بلحاظ مبادى الحكم .

ثالثا: عدم استحالة اجتماع فردين ( كاجتماع الوجوبين) من نوع واحد من الاحكام في فعل واحد اذا كان بلحاظ الاعتبار مجردا عن مبادى الحكم.

رابعا: استحالة اجتماع فردين من نوع واحد من الاحكام في فعل واحد اذا كان بلحاظ مبادى الحكم فمثلا يستحيل ان يتصف شيء واحد بوجوبين ويستحيل ان يتصف شي ءواحد بحرمتين وذلك لان اجتماع الفردين يعني اجتماع ارادتين على مراد واحد ( هذا يعني اجتماع المثلين ) والارادة واحدة لا تتكرر على شيء واحد ( لان الولى اذا حصلت فالثانية هي من تحصيل الحاصل وهذا لهو ويعاب على المولى اللهو) نعم يمكن ان تقوى وتشتد الارادة لكنها لا تتكرر .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق