الجمعة، 9 سبتمبر 2016

القطع (حجية القطع )

حجية القطع هي العنصر المشترك العام الذي يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي او عمليات الاستنباط الفقهي .
ليس القطع وانما حجية القطع هي العنصر المشترك , والان علينا ان نعرف ما المراد بالقطع وما المراد بالحجية ؟

فالقطع :
هو انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها الشك وعلى لغة الارقام انكشاف قضية بدرجة 100% فالقضية المقطوع بها تخلو من جميع انواع الشك والغموض .

واما الحجية :
ان للقطع ثلاث خصوصيات حيثيات وهي
الكاشفية والمحركية والحجية (التنجيز والتعذير) اما في هذه المرحلة وبرطح مختلف نقول ان لحجية القطع عدة معاني :
1- الحجية المنطقية وهي الكاشفية
2- الحجية التكوينية وهي المحركية
3- الحجية الاصولية وهي التنجيز والتعذير

المعنى الاول :الحجية المنطقية الكاشفية
يقصد بها درجة ضمان وصدق وحقانية القطع وكشفه وارائته للموضوع الخارجي فالقطع حجة اي ان هذا القطع كاشف ويري الشيء او الموضوع الخارجي بصدق وحقانية .
فعندما نقول صدق وحقانية القطع وكشفه ورائته هذا بيان للقطع لان القطع هو كشف واراءة وعندما نقول صدق وحقانية القطع للموضوع الخارجي كانما نقول صدق وحقانية انكشاف واراءة الموضوع الخارجي لان القطع هو كشف واراءة .

والحجية المنطقية ثابته للقطع فالقطع كاشفية بذاته عن الخارج لان القطع هو عين الاراءة والانكشاف وليس القطع من صفاته الانكشاف والاراءة فحقيقة القطع هي الكاشفية والكاشفية والاراءة هي عين حقيقة القطع واذا كانت حقيقة القطع هي الكاشفية اذن القطع هو ثابت الصدق والحقانية .

المعنى الثاني :الحجية التكوينية المحركية
ويقصد بها دافعية ومحركية القطع نحو الشيء المقطوع وحسب ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع والمحركية تكون من نتيجة الكاشفية نتيجة الانكشاف والاراءة اذن الحجية التكوينية نتيجة الحجية المنطقية .
فمثلا العطشان يتعلق غرضه الشخصي بالماء يوجد عنده دافع وحافز يوجد شوق وارادة يوجد محرك نحو الماء
فاذا لم يعلم اين الماء لا يتحرك اما اذا قطع بوجود الماء في هذه الجهة او تلك الجهة فانه يتحرك نحو تلك الجهة التي قطع بوجود الماء فيها ,تحرك ليطلب الماء فالمحرك عبارة عن الغرض والغرض هو احتياج المكلف الى شرب الماء والارتواء الى اطفاء العطش وبعبارة رياضية نقول :  المحرك = الغرض + القطع

المعنى الثالث : الحجية الاصولية (التنجيز والتعذير)
ويقصد بها منجزية القطع ومعذريته في مقام الامتثال وهي حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب على المخالفة والحجية الاصولية هي مورد البحث هنا اذن ندخل في معنى التنجيز والتعذير :
1- منجزية القطع :
تعني ان العبد اذا تورط في مخالفة المولى وتشريعه بسبب ترك العبد الاعتماد على قطعه اي بسبب عدم عمل العبد حسب وطبق قطعه واعتقاده .
كما لو ان العبد قطع بحكم معين او بموقف عملي لكنه لم يعمل طبق قطعه بل خالف القطع ففي هذه الحالة يحق للمولى معاقبة هذا العبد والاحتجاج على العبد بانه قطع بالتكليف وخالف القطع ولا يحق للعبد ان يعترض على هذا او يعتذر
فالمنجيزة والتنجيز تصحح وتبرر العقاب اذا خالف العبد مولاه في تكليف يقطع العبد به .

2- معذرية القطع :
تعني ان العبد اذا تورط في مخالفة المولى وتشريعه - مخالفة التكليف الواقعي الذي يقطع خلافه - وكانت المخالفة بسبب اعتماد العبد وعمله حسب وطبق الحكم الشرعي الذي يقطع به ويعتقده بعد ذلك تبين ان قطعه غير صحيح وان الفعل او الحكم المقطوع به الذي امتثله كان يخالف الحكم الواقعي .
ففي هذه الحالة لا يحق للمولى بل يقبح على المولى معاقبة العبد القاطع ويحق للعبد ان يعتذر عن مخالفة المولى بان يقول انه عمل وفق وطبق قطعه واعتقاده وهو لم يعص .
فالمعذرية والتعذير :تعني عدم استحقاق العبد للعقاب اذا خالف مولاه نتيجة عمل العبد على طبق قطعه وكان التكليف المقطوع به مخالفاً للتكليف الواقعي .

هناك تعليق واحد: