الأربعاء، 11 مايو 2016

الاشكال الثالث :دخول المسائل اللغوية والرجالية في تعريف علم الاصول ومحاولة معالجتها من قبل الشيخ النائيني

ينقض على تعريف المشهور بان تعريف علم الاصول المدرسي والذي هو ( العلم بالقواعد الممهَدة او الممهِدة لاستنباط الحكم الشرعي
لانه يعم المسائل اللغوية والمسائل الرجالية والتي تدخل في استنباط الحكم وهي غير اصولية ولكنها ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ايضا كظهور كلمة الصعيد في معنى معين ووثاقة الراوي التي هي من المسائل الرجالية .

حاول بعض الاعلام دفع الاشكال ومعالجة التعريف بحيث لا يرد عليه اشكال وهنا عدة محاولات نذكر منها :

1- محاولة الشيخ المحقق النائيني : اخذ قيد الكبروية في التعريف
حيث ذكر المحقق النائيني (قدس) في فوائد الاصول ج1/ص2
( ان علم الاصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت اليها صغرياتها استنتج منها حكم فرعي كلي )
اي انه اضاف قيد الكبروية في التعريف فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط .
وعليه بناء على هذه المحاولة تخرج المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد لان ظهور هذه الكلمة يعتبر صغرى في القياس وهو بحاجة الى كبرى الظهور .وكذلك تخرج المسائل الرجالية كمسالة وثاقة الراوي لان وثاقة الراوي تقع صغرى في القياس وهو بحاجة الى كبرى حجية اخبار الثقاة .
فالمسالة اللغوية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط فهي ليست من المسائل والقواعد الاصولية وكذلك المسالة الرجالية لا تقع كبرى في قياس الاستنباط فهي ليست من المسائل والقواعد الاصولية .

الرد على قيد الكبروية من قبل السيد محمد باقر الصدر
يرد على الشيخ النائيني على محاولة قيد الكبروية : بانه يستلزم خروج العديد من البحوث والقواعد والمسائل الاصولية من علم الاصول منها :
أ- مسائل مرتبطة بتشخيص المداليل اللغوية او العرفية فانها تخرج  عن علم الاصول لانها لا تقع كبرى في القياس اي في قياس الاستنباط منها :
   1- مسالة ظهور صيغة الامر في الوجوب فهي صغرى تحتاج الى كبرى حجية الظهور العرفي .
   2- مسالة ظهور بعض الادوات في العموم فهي صغرى تحتاج الى كبرى حجية الظهور
   3- مسالة ظهور بعض الادوات في المفهوم فهي صغرى تحتاج الى كبرى حجية الظهور .
ب- مسائل اصولية عقلية
   كمسالة اقتضاء الامر للنهي عن الضد ومسالة اجتماع الامر والنهي والتي تقع كل منهما صغرى تحتاج الى كبرى حجية الظهور او كبرى تعارض الادلة .
فمسالة اجتماع الامر والنهي
1- بناء على الامتناع (امتناع الاجتماع) فانها تحقق صغرى تحتاج الى كبرى التعارض بين الادلة كالتعارض بين خطابي (صل) و(لا تغصب)
2- وبناء على الجواز (جواز الاجتماع) فانها تحقق صغرى تحتاج الى كبرى حجية الاطلاق وكما قلنا حجية الاطلاق ترجع الى حجية الظهور .

وبهذا نكون قد ابطلنا محاولة الشيخ النائيني واثبتنا عدم تمامية ما ذكره لدفع الاشكال الثالث وهو عدم المانعية او دخول وشمول التعريف للمسائل الرجالية ومسائل اللغة وغيرها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق