الأربعاء، 10 أغسطس 2016

وظيفة الاحكام الظاهرية

عرفنا ان الاحكام الظاهرية هي خطابات لضمان (او لمعرفة للكشف عن لابراز لتحديد لتشخيص لبيان ) ما هو الاهم والاقوى من الاحكام الواقعية ومبادئها المختلطة وليس للاحكام الظاهرية مبادى في مقابل مبادى الاحكام الواقعية .
وهذا يعني :
10- ان الخطاب او الحكم الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير بلحاظ الاحكام الواقعية المشكوكة .
2- وليس الخطاب او الحكم الظاهري موضوعاً مستقلا لحكم العقل بوجوب الطاعة في مقابل الاحكام الواقعية , او ليس مبادى الحكم الظاهري الخاصة به موضوعاً مستقلا لحكم العقل بوجوب الاطاعة في مقابل مبادى الاحكام الواقعية وذلك :
لانه ليس للخطاب او الحكم الظاهري مبادى خاصة به وراء مبادى الاحكام الواقعية ,وليس له ارادات خاصة به وراء ارادات الاحكام الواقعية وليس له ملاك خاص به وراء الملاك للحكم الواقعي المشكوك في مورده .
اذن ليس للحكم الظاهري استقلالية في حكم العقل اي لا يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الطاعة وانما موضوع حكم العقل بالحكم بوجوب الطاعة والامتال هو الحكم الواقعي او مبادى الحكم الواقعي (الملاك والارادة) التي ابرزها وحددها وشخصها وبين اهميتها واقوائيتها المولى عن طريق الحكم الظاهري .
مثلا : حينما يحكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهرا فان العقل يستقل ويدرك لزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل ويستقل ويدرك استحقاق العقاب على عدم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل وليس استحقاق العقاب على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط الظاهري بما هو .

وبتعبير اخر :
عندما يحكم الشارع بالحكم الظاهري بوجوب الاحتياط الظاهري نستكشف ان المولى (في هذا المقام الذي اختلطت فيه الاحكام الالزامية مع المباحات ) اهتم وبين وحدد وشخص لنا ان الاحكام الالزامية هي الاهم والاقوى من الاحكام الترخيصية ,اي احكام الوجوب مثلا هي اهم من احكام الاباحة او في بعض الحالات الحكم الالزامي بالحرمة هو الاهم والاقوى من الحكم الالزامي بالاباحة او مبادى وملاكات وارادات الحكم الالزامي اقوى من ملاكات ومبادى ارادات الحكم الترخيصي , او ملاكات المنع اقوى من ملاكات الترخيص واطلاق العنان فاذا حكم الشارع بوجوب الاحتياط ظاهراً (في حالات اختلاط الوجوبات مع الاباحات ):
 1- فان العقل يستقل ويدرك ويحكم بلزوم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل ولم يدرك العقل لزوم التحفظ على الاباحة الواقعية المحتملة لان المولى ابرز الحكم الظاهري بالاحتياط ,نعم لو ابرز المولى الحكم الظاهري بالاباحة لقلنا ان العقل يستقل ويدرك لزوم التحفظ على الاباحة الواقعية المحتملة .
2- ويستقل ويدرك العقل ايضا استحقاق العقاب على عدم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل ولكن هذا الادراك لاستحقاق العقاب على عدم التحفظ على الوجوب الواقعي المحتمل هل هو على مخالفة نفس الحكم بوجوب الاحتياط الظاهري او هو على مخالفة الوجوب الواقعي المحتمل ؟
بتعبير اخر : استحقاق العقاب هل هو لان المكلف خالف الحكم الظاهري او لان المكلف خالف الحكم الواقعي الذي ثبتت اهميته واقوائيته بالحكم الظاهري ؟
ونجيب على ذلك بان العقل يدرك ان استحقاق العقاب على المخالف لانه خالف الحكم الواقعي المحتمل اي خالف المبادى (الملاك والارادة) الواقعية .
3- النتيجة : ان المولى اهتم وبين اقوائية هذه المبادى الملاك والارادة بالوجوب الواقعي فاصدر الحكم الظاهري لبيان اهمية واقوائية ملاكات وارادات ومبادى الوجوب الواقعي فالعقل يستقل بالتحفظ على هذا الوجوب الواقعي المحتمل ,او على هذه الملاكات والمبادى المحتملة المهمة والاقوى التي كشف عن اقوائيتها واهميتها الحكم الظاهري , اي ان الحكم الظاهري هو الذي كشف عن الاهمية والاقوائية لهذه الملاكات الواقعية فالعقل يدرك التحفظ على هذه الملاكات المحتملة وذلك بالاحتياط تجاه كل وقائع المحتلمة ويدرك العقل ان المخالفة يتسحق عليها المخالف العقاب والمخالفة تكون لا المخالفة الحكم الظاهري بل المخالفة للحكم الواقعي , .

وبهذا نعرف ان وظيفة الحكم الظاهري هي التنجيز والتعذير للحكم الواقعي المشكوك او التنجيز والتعذير بلحاظ الحكم الواقعي المشكوك , واستحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي المشكوك الذي ثبتت اهميته واقوائيته بالحكم الظاهري .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق